للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في مقادير الديات]

[٢٥٧٨ - ما تؤخذ منه الدية، والقدر الواجب فيه]

قال إسحاق بن منصور: قلت: الدِّية من الإبل والشاة والذَّهب والفضَّة؟

قال: من الإبل: مائة، ومن الشاء: ألفا شاة، ومن الذَّهب: ألف دينار، ومن الورق: اثنا عشر ألفًا، ويقال: من البقر: مائتا بقرة.

قال إسحاق: كما قال سواء، وقَرْطَسَ (١).

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٦)

قال صالح: الدية كم هي من الذهب والورق والإبل؟

قال: من الورق اثنا عشر ألفا، وهو أكثر ما جاء فيه، رواه عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الدية اثنا عشر" (٢). ومن الذهب ألف دينار، ومن الإبل مائة.

"مسائل صالح" (٧٢٩)


(١) قرطس: أصاب.
(٢) رواه الترمذي (١٣٨٩) والنسائي ٨/ ٤٤ مرسلًا ورواه موصولًا عن ابن عباس: أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨) والنسائي ٨/ ٤٤، وابن ماجه (٢٦٢٩). قال الترمذي: لا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم الطائفي.
وقال النسائي في "السنن الكبرى" ٤/ ٢٣٥ الصواب عن عكرمة مرسلا، وابن ميمون ليس بالقوي.
وكذا قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٤٦٢، وعبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٤/ ٥٧، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٤٢٦.
وذكره الألباني في "الإرواء" (٢٢٤٥) من حديث ابن عباس وضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>