للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الميموني: قال الإمام أحمد: إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بأنس، واليتيم، وأم سليم وراءهم.

قيل له: فإن لم يكن رجالٌ كانوا نساءً؟

قال: هذِه مسألة مشتبهة.

قيل له: فصلاتهم جائزة؟

قال: أما صلاته فهو جائزة.

قيل له: فصلاة النساء؟

قال: هذِه مسألة مشتبهة.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٤٤، ٤٥

نقل أبو طالب: لا ينبغي أن يؤمهم -أي: من كرهه القوم.

"الإنصاف" ٤/ ٤٠٤

[٥٠٧ - من أحق بالإمامة؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤم الرجل أباه؟

قال: إي واللَّه يؤم القومَ أقرؤهم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" (١).


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١١٨، ١٢١، ومسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي ٢/ ٧٦، وابن ماجه (٩٨٠) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>