قال الميموني: قال الإمام أحمد: إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بأنس، واليتيم، وأم سليم وراءهم.
قيل له: فإن لم يكن رجالٌ كانوا نساءً؟
قال: هذِه مسألة مشتبهة.
قيل له: فصلاتهم جائزة؟
قال: أما صلاته فهو جائزة.
قيل له: فصلاة النساء؟
قال: هذِه مسألة مشتبهة.
"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٤٤، ٤٥
نقل أبو طالب: لا ينبغي أن يؤمهم -أي: من كرهه القوم.
"الإنصاف" ٤/ ٤٠٤
[٥٠٧ - من أحق بالإمامة؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤم الرجل أباه؟
قال: إي واللَّه يؤم القومَ أقرؤهم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٥٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه"(١).
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١١٨، ١٢١، ومسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي ٢/ ٧٦، وابن ماجه (٩٨٠) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري -رضي اللَّه عنه-.