للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل عنه أبو طالب في إمامة الغلام: لا يصلي بهم حتى يحتلم لا في المكتوبة ولا في التطوع.

قيل له: فحديث عمرو بن سلمة أليس أم بهم وهو غلام (١)؟

فقال: لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٧٤

ونقل أبو طالب عنه في إمام لا يتم ركوعه ولا سجوده: لا صلاة له ولا لمن خلفه.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٨٣

قال مهنا: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟

قال: ما أدري ما هذا ولا أعرف هذا، ما ينبغي أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٨٨

قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟

فقال: إنهم لا يستوون.

وقال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الصلاة خلف من لا يرضى؟

قال: قد اختلف فيه؛ فإن كان لا يظهر أمره في منكر أو فاحشةٍ بينةٍ أو ما أشبه ذلك: فليصلِّ.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٩٢

قال مهنا: قال أحمد: لا يعجبني أن يؤم الرجل النساء، إلا أن يكون في بيته يؤم أهل بيته، أكره أن تسمع المرأة صوت الرجل.


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>