ونقل عنه أبو طالب في إمامة الغلام: لا يصلي بهم حتى يحتلم لا في المكتوبة ولا في التطوع.
قيل له: فحديث عمرو بن سلمة أليس أم بهم وهو غلام (١)؟
فقال: لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٧٤
ونقل أبو طالب عنه في إمام لا يتم ركوعه ولا سجوده: لا صلاة له ولا لمن خلفه.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٨٣
قال مهنا: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟
قال: ما أدري ما هذا ولا أعرف هذا، ما ينبغي أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٨٨
قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟
فقال: إنهم لا يستوون.
وقال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الصلاة خلف من لا يرضى؟
قال: قد اختلف فيه؛ فإن كان لا يظهر أمره في منكر أو فاحشةٍ بينةٍ أو ما أشبه ذلك: فليصلِّ.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٩٢
قال مهنا: قال أحمد: لا يعجبني أن يؤم الرجل النساء، إلا أن يكون في بيته يؤم أهل بيته، أكره أن تسمع المرأة صوت الرجل.
(١) سبق تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute