للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإن فعل هذا صلى لنفسه، أيعيد؟ قال: نعم.

قلت: فكيف يعيد وقد جاء أن الصلاة هي الأولى، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلوا صلاتكم معهم سبحة" (١)؟

قال: إنما ذاك صلى وحده فنوى الفرض، أما إذا صلى معه وهو ينوي أن لا يعتد بها؛ فليس هذا مثل هذا.

"المغني" ٣/ ٢٥ - ٢٦

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: اطلعنا من رجل على فجور، وهو يتقدم يصلي بالناس، أخرج من خلفه؟

قال: أخرج من خلفه خروجًا لا تفحش عليه.

"الآداب الشرعية" ١/ ٢٥١

قال الميموني: سمعت أحمد قال: إذا كان الإمام من أئمة الأحياء يسكر، فلا أحب أن أصلِّي خلفه البتة؛ لأنَّ لي اختيار الأئمة، وليس هو والي المسلمين؛ لأن ابن عمر سئل عن الصلاة خلف الأمراء، فقال: إنما هي حسنة لا أبالي من شركني فيها (٢). وقال: والصلاة خلف الولاة لابد، والصلاة خلف أئمة الأحياء لنا أن نختار.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦، "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٩٢

نقل الميموني عنه في إمامة المقعد والجالس: أن لا يجوز ذلك إلا خلف الإمام الأعظم خاصة إذا كان مرضه يُرجى برؤه.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٥٣


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٢٤ عن شداد بن أوس، قال الألباني في "الثمر المستطاب" ١/ ٩١، هذا إسناد شامي حسن. ورواه مسلم (٥٣٤) عن عبد اللَّه بن مسعود.
(٢) رواه عبد الرزاق ٢/ ٣٨٦ (٣٨٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>