للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل مهنا عنه: إن خرج من يده إلى يد غيره لم يجز أن يرده.

"الفروع" ٤/ ١١٣، "المبدع" ٤/ ١٠١

وقال في رواية ابن ماهان فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، ثم باعه.

قال: يعتق من مال البائع.

قيل: لأنه حلف على ملك؟

قال: نعم.

وقال في رواية الأثرم وقد قيل له: كيف يعتق على البائع، وإنما وجب العتق بعد البيع؟

فقال: لو وصى لرجل بمائة درهم ومات يعطاها، وإن كانت وجبت له بعد الموت ولا ملك، فهذا مثله.

"تقرير القواعد" ١/ ٤٥٩، ٤٦١.

١٥٦٤ - إن تلف أو فقص أو حدث بالمبيع عيبًا في مدة الخيار

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى جارية فوقع عليها وبها داء؟

قال: قد اختلفوا فيه.

عَاودتهُ؟ فَلمْ يقلْ شيئًا.

قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال عليّ -رضي اللَّه عنه-: تَلزمه ويرجعُ بقيمةِ العَيبِ (١)، وعَلَى ذَلِكَ عامةُ علماءِ الأمصَار.

"مسائل الكوسج" (١٨٠١).


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ١٥٢ (١٤٦٨٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥١ (٢٠٨٧٨)، والدارقطني ٣/ ٣٥٨. وقال: هذا مرسل.
والبيهقي ٥/ ٣٢٢ ثم قال: هو مرسل، علي بن الحسين لم يدرك حده عليًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>