للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: إِذَا اشْتَرى سلعة وبها داءٌ، فإنَّ المشتري بالخيارِ: إِنْ شاءَ ردَّهَا، وإنْ شاءَ أمْسَكها، ورجع على البائعِ بقدرِ الدَّاء، وكذلكَ إِذْا اشْتَرى مصراة، إِنْ شاءَ أمْسَكهَا ورجع على البائعِ بقدرِ مَا نقص مَا كان صره.

قال إسحاق: يردّ المصراة ويردّ معهَا صاعًا مِنْ تمرٍ، كما حكم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

"مسائل الكوسج" (١٨٠٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد رحمه اللَّه تعالى: اشترى عبدُ الرحمن بن عوف مِنْ عثمان -رضي اللَّه عنهما- فَرسًا بأرضٍ أُخرى إنْ أدركتها الصفقة سالمةً، ثُمَّ أَجازَ قليلًا فقَال: أزيدُكَ ستة آلاف إنْ وَجدَهَا رسُولي سالمةً، فَوَجَدَهَا رسولُ عبدِ الرَّحمنِ قدْ هلَكتْ، فَخَرَج ثمنها بالشَّرطِ الآخر (٢)؟

قال: هو عَلَى مَا قَالا.

قُلْتُ: يكونُ هذا بيعُ المواصفةِ؟

قال: لا، ولكن إن تَبَايَعَا بشيءٍ مغيب عنهما، فهوَ عَلَى حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: مَا أدْركته الصفقةُ حيًا مجموعًا فهوَ مَنَ المبتاع (٣).


(١) من ذلك ما رُوي عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بَعْدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر". رواه أحمد ٢/ ٤١٠، والبخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، وأبو داود (٣٤٤٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٣.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٥ - ٤٦ (١٤٢٤٠).
(٣) علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب: البيوع، باب إذا اشترى متاعًا أو دابة، ورواه الطحاوي ٤/ ١٦ (٥٥٣٧، ٥٥٣٨)، والدارقطني ٣/ ٥٤ وهو موقوف من قول ابن عمر، وانظر "الفتح" ٥/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>