للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثهم بحديث الهيثم بن جميل، عن عبد اللَّه بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عق عن نفسه، فقال أحمد: عبد اللَّه بن محرر، عن قتادة عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عق عن نفسه. قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر، وضعف عبد اللَّه بن المحرر.

"زاد المعاد" ٢/ ٣٣٢.

[١٣٣٠ - الرجل يسلم هل عليه عقيقة؟]

قال الخلال: أخبرنا موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: الرجل يسلم هل ترى عليه العقيقة؟

قال: لا، وذلك موضوع عنه؛ لأن وقت العقيقة في الصغر على الأب.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٥ (١٠٠٤)

[١٣٣١ - الأضحية تجزئ عن العقيقة]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى، وهل يجوز أن تكون أضحية وعقيقة؟

قال: لا، إما عقيقة، وإما أضحية على ما سمى.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٩٤).


= وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٥٩: رجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل، وهو ثقة، وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط ليس هو في الميزان. وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ١٤٧ قال النووي في "شرح المهذب": هذا حديث باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>