للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٧ - من أقر بشيء خوفًا أو كرهًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن المحنة: أنْ يأخذَ السلطانُ الرجلَ فيمتحنه، فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا. فلا يزال به حتَّى يسقطَه.

قال: نعم ليس ذاك شيئًا عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا.

قال أحمد: إذا أَقرَّ خوفًا فلا يؤخذ؛ على حديث عمر -رضي اللَّه عنه- وشريح (١).

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٦٢٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ليس بأمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته (٢).

قال: فإذا أقر على هذا لم يؤخذ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٨٤)

نقل ابن هانئ عنه: فيمن تقدم إلى سلطان فيهدده فيدهش، فيقر، يؤخذ به فيرجع ويقول: هددني ودهشت يؤخذ، وما أعلمه أنه أقر بالجزع والفزع.

"الفروع" ٦/ ٦٠٨، "معونة أولي النهى" ١٢/ ١٢٦


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤١١ (١١٤٢٣) عن شريح، وسيأتي أثر عمر قريبًا.
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤١١ (١١٤٢٤)، ١٠/ ١٩٣ (١٨٧٩٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٩٠ (٢٨٢٩٤)، والبيهقي ٧/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>