للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب التعزير]

[٢٧١١ - ما جاء فيما يجري فيه التعزير]

قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ: إذا قال الرجلُ للرّجلِ: يا يهودي، يا نصراني، يا مجوسي قال: يعزر.

قال أحمدُ: هذا أهل أَنْ يُؤدَّبَ. قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٤٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عليٌّ -رضي اللَّه عنه- في رجلٍ وُجد مع امرأة في لحافِهَا: يُجلدُ مائة.

قال أحمدُ: أمَّا على مذهبِنَا لا يجلدُ مائة إلَّا في الحدِّ، وعليه تعزيرٌ، وكلُّ مَنْ لم يكنْ عليه حدٌّ قائم بعينه فعليه تعزير، والتعزيرُ دون عشر جلدات حديث أبي بردة (١).

قال إسحاقُ: هذا يجلدُ كما قال عليٌّ -رضي اللَّه عنه-؛ لأنَّ تعزيره إذا كانا في لحاف فهو سبب الزنا.

"مسائل الكوسج" (٢٦٥٢)

نقل يعقوب بن بختان في رجل فجر بامرأة فيما دون الفرج: يضرب مائة؛ لأن عليًّا أتي برجل وجد مع امرأة في لحافها فضربه مائة.

"الأحكام السلطانية" (٢٨٠)

نقل حرب عنه: إذا أتت المرأة المرأة؛ تعاقبان وتؤدبان.

"بدائع الفوائد" ٣/ ١٤٩


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٦، والبخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>