[٢٢٦ - العدد المشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير إذا كان على غير وجه الأرض]
نقل حنبل وأبو طالب: يجب غسلها سبعًا.
ونقل أبو طالب عنه: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعًا، وإذا استنجى غسله سبعًا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل.
ونقل حنبل عنه في آنية المجوس: تغسل ثلاثًا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٣
[٢٢٧ - الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها]
قال صالح: قلت: الميتة إذا دبغت؟
قال: لا يعجبني، وأذهب فيه إلى حديث عبد اللَّه بن عكيم.
"مسائل صالح" (٧٣٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (٢٨٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن جلود السباع؟
قال: هي عندي شعر من الميتة.
"مسائل أبي داود" (١٦٨٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن لبس الثعالب؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (١٦٨٨)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وسئل عن حديث ابن عباس
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute