للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٦ - العدد المشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير إذا كان على غير وجه الأرض]

نقل حنبل وأبو طالب: يجب غسلها سبعًا.

ونقل أبو طالب عنه: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعًا، وإذا استنجى غسله سبعًا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل.

ونقل حنبل عنه في آنية المجوس: تغسل ثلاثًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٣

[٢٢٧ - الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها]

قال صالح: قلت: الميتة إذا دبغت؟

قال: لا يعجبني، وأذهب فيه إلى حديث عبد اللَّه بن عكيم.

"مسائل صالح" (٧٣٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٢٨٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن جلود السباع؟

قال: هي عندي شعر من الميتة.

"مسائل أبي داود" (١٦٨٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن لبس الثعالب؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (١٦٨٨)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وسئل عن حديث ابن عباس

<<  <  ج: ص:  >  >>