للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥٠ - لو نكح المرأة نكاحًا فاسدًا، يلحق به النسب؟

قال في رواية مهنا في مجنون وقع على امرأة فوطئها وجاءت بولد: لا يلزمه.

فقيل له: لم درأت الحد عنه؟ لم لا يلزمه الولد؟

قال: الولد للفراش وليس للمجنون فراش.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٢

قال أحمد في رواية حنبل في الرجل يقع على جارية أبيه أو ابنه أو أمه: لا أراه يلزق به الولد؛ لأنه عاهر، إلا أن يحلها له.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٧

[٢٤٥١ - من ادعى ولد الزنا]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ زنا بامرأةٍ، ثُمَّ ادَّعَى ولدَهَا هل يلحقُ به الولدُ؟

قال: لا يلحقُ به، لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الوَلَدُ لِلْفِرَاش وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ" (١).


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة. ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة: الإمام أحمد ٢/ ٣٢٩، والبخاري (٦٧٥٠، ٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨).
وفي الباب عن أبي أمامة رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٦٧، وعن عمر ١/ ٢٥، وعن عثمان ١/ ٥٩، وعن علي ١/ ١٠٤، عن عبد اللَّه بن عمرو ٢/ ١٦٩، وعن عبادة ٥/ ٣٢٦، وعن عبد الرحمن بن غنم وخارجة بن عمرو ٤/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>