للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاقُ: الذي يعتمدُ أنْ يكونَ يجلد الحد إذا أقرَّ أنَّه زنا، وإذا استَيقَن أنَّ الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولدَ، وليس ههنا خلافٌ لقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلدُ لِلْفِرَاشِ وَللعَاهِرِ الحَجَرُ" لأنَّه لا فراش ههنا، وهو عاهر، وقد ألحقَ عمرُ بنُ الخطاب رحمه اللَّه أولادَ الزنا الذين ولدوا في الجاهلية بآبائهم في الإسلامِ. في حديثِ غاضرة بيان هذا أيضًا.

ولقد قال هؤلاء في رجل زنا بجاريةِ ابنه: إنَّه أتى حرامًا، ولكن ضمن، أما ما اختلف فيه رأوا إذا ولدت أن يلحق الولد به، وقد أقروا أنه زنا، وكذلك المرأة يتزوجها رجل في عدتها فولدَتْ منه رأوا أن يقتلَ، وكذلك بغيرِ ولي ونحو هذا كثير، وكلُّ هذا يقوي ما وصفنا في الزاني بالمرأةِ فتلد منه وقد استوثق منها، وكذلك قال الحسن.

"مسائل الكوسج" (٣٢٨٩)

قال صالح: وسألت أبي عن رجل أقر بولد في مرضه من خادم امرأته، أو بولد من فجور؟

قال: لا يلزمه؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلدُ للفِرَاشِ وَللعَاهِرِ الحَجَرُ".

"مسائل صالح" (٤٣٩)

قال حرب: سُئِلَ أحمدَ عَنْ رَجلٍ فَجَرَ بامرأةٍ، فادعَى ولدها؟

قال: لا يكون ولده لا يورث، ولا يدخل على حرمته وأنكر ذلك.

قال أحمد: أول قضاء علم برده من قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دعوة زياد.

وقال: وسألت إسحاق: رجل فجر بامرأةٍ، فجاءت بولد، وهو يعلم أنه منه من الفجور، فادعاه.

قال أبو يعقوب: إذا استيقن أن الولد ولده لما حصنها، فإن الناسَ اختلفوا فيه، والأكثرون على أنه لا يقبله،

<<  <  ج: ص:  >  >>