للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: والذي أختار إذا كان حصنها حتى استيقن أنه منه، فقبوله أحب إليَّ.

وقال: وسألتُ إسحاقَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل زنا بامرأةٍ فحبلت من الزنا، ثم إن الرجل تزوج المرأة قبل أن تضع، ودخل بها وجامعها قبل أن تلد، ثم إنها ولدت غلامًا فقبله، ما حال هذا الغلام، هل يرثه؟ وهل يقبله؟ وهل هو محرم لبنات هذا الرجل؟

قال: أحب إلى أن يقبله من زنا أو من تزويج، ويشارِك سائر الورثة في الميراث.

وقال: وسئل إسحاق مرةً أُخرى عن رجل زنا بامرأةَ، فحملت منه، ثم أراد أن يتزوجها، وهي حامل من الفجور؟

قال: إذا تابا تزوجها.

قلتُ: وهي حامل من الفجور؟ !

قال: نعم، ورخَّصَ فيه إذا كان هو فجر بها، ثم تابا وندما.

وقال: وسألتُ إسْحاقَ مرةً أُخرى، قلتُ: رجلٌ كانت له امرأة فطلقها ثلاثًا، فلما حاضت ثلاث حيض، وانقضت مدتها أصاب منها حرامًا، فظُنَّ بها حبلٌ بعد ذلك، ولا يدري كان الحبل قبل ذلك، أو مما أصاب منها من الحرام، كيف الحكمَ في ذلك؟

قال: يقبل الولد؛ لأن الأنساب ثبتت بالشبهات، وهذا لا يدري في النكاح حملت أو في الحرام.

"مسائل حرب" ص ٨٩، ٩٠

<<  <  ج: ص:  >  >>