[باب الكفالة]
[١٦٧٨ - هل تصح كفالة العبد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا حمالة، ولا كفالة للعبدِ حتَّى يأذنَ لَهُ سيدُهُ.
قال أحمد: صَدَقَ.
قُلْتُ: فإنْ كَفَلَ ما عليه؟
قال أحمد: لا يكون عليه شيءٌ.
قُلْتُ: لأنه لمْ يأذنْ لهُ سيدُهُ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (٢٢٨٧)
[١٦٧٩ - الشروط في الكفالة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال رجلٌ لرجلٍ: اكفلْ عنِّي ولكَ ألفُ درهم الكفالةُ جائزة، ويرد عليه ألف درهم.
قال أحمد: مَا أَرى هذا يأخذُ شيئًا بحق.
قال إسحاق: ما أعطاه من شيءٍ فهوَ حسن.
قُلْتُ: قال: وإذا قال: استقرض لي مِنْ فلان ألفَ درهم ولَكَ عشرة دراهم، هذا لا خيرَ فِيهِ؛ لأنه قرضٌ جرَّ منفعةً.
قال أحمد: هذا أجيرٌ، لا بأسَ بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute