الناس". وذكر حديث عمر: "إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق".
"المغني" ٨/ ٢٧٨، ٢٧٩، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣١١
[١٩٨٠ - رجوع الغلام في هبته]
قال ابن هانئ: وسئل عن الغلام يوهب لرجل. ثم يرجع في هبته؟
قال أبو عبد اللَّه: ليس له ذلك، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" (١).
"مسائل ابن هانئ" (١٤١٣).
[١٩٨١ - الرجل يشتري صدقته أو هبته أو وقفه]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل حمل على فرس، فباعه الذي حمل عليه، ثم أراد الذي حمل عليه أيضًا أن يحمل على آخر، أيشتري ذلك الفرس؟
قال: يكره أن يشتريه.
"مسائل أبي داود" (١٥٠٠)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل وهب لابنته جارية، فأراد أن يشتريها؟
قال: إن كان وهبها على جهة المنفعة فلا بأس أن يأخذها بما تقوّم إذا
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٩١، والبخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢) من حديث ابن عباس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute