للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس". وذكر حديث عمر: "إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق".

"المغني" ٨/ ٢٧٨، ٢٧٩، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣١١

[١٩٨٠ - رجوع الغلام في هبته]

قال ابن هانئ: وسئل عن الغلام يوهب لرجل. ثم يرجع في هبته؟

قال أبو عبد اللَّه: ليس له ذلك، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٤١٣).

[١٩٨١ - الرجل يشتري صدقته أو هبته أو وقفه]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل حمل على فرس، فباعه الذي حمل عليه، ثم أراد الذي حمل عليه أيضًا أن يحمل على آخر، أيشتري ذلك الفرس؟

قال: يكره أن يشتريه.

"مسائل أبي داود" (١٥٠٠)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل وهب لابنته جارية، فأراد أن يشتريها؟

قال: إن كان وهبها على جهة المنفعة فلا بأس أن يأخذها بما تقوّم إذا


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٩١، والبخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>