[٦٩٥ - موضع اليدين في الصلاة]
نقل الفضل بن زياد عنه: أنه أرسلها.
"الفروع" ٢/ ٢٣٨
[٦٩٦ - القراءة والدعاء في صلاة الجنازة]
قال إسحاق بن منصور: قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟
قال: يقرأ فاتحة الكتاب، ثُمَّ يُصلي على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ يدعو
للمؤمنين، ثُمَّ يدعو للميت.
قال إسحاق: كما قال إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد، كل قد فُعل.
"مسائل الكوسج" (٨١٢)
قال أبو داود: سألت أحمد عن الدعاء على الميت، قلت: في الأولى بفاتحة الكتاب؟
قال: نعم.
قلت: في الثانية ماذا؟
قال: يصلي على النَّبيّ عليه السلام.
قلت: في الثالثة الدعاء للميت؟
قلت: الرابعة أسلم، أو أدعو ثُمَّ أسلم؟
قال: تدعو ثُمَّ تسلم.
"مسائل أبي داود" (١٠٢٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute