للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٢ - حكم حلق الرأس واللطخ بالدَّم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حلقُ الرأسِ ولطخ بالدَّمِ؟

قال: هذا مَكروه، لم يُروى إلا في حديث سمرة (١).

قال إسحاق: أما حَلق الرأس فَسُنة، وأما الدَّم فالزعفران بدله في الإسلامِ.

"مسائل الكوسج" (٢٧٨٩).

قال صالح: قال: أشد ما سمعنا في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" وروي عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مع الغلام عقيقة، أميطوا عنه الأذى، وأريقوا عنه دمًا" (٢).

وسئل الحسن عن قوله "أميطوا عنه الأذى" قال: يحلق رأسه (٣).

ويقال: إن فاطمة حلقت رءوسهما أي: الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا.

"مسائل صالح" (٦٢١)


(١) حديث سمرة أخرجه الإمام أحمد ٥/ ٧ - ٨، وأبو داود (٢٨٣٧)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي ٧/ ١٦٦، وابن ماجه (٣١٦٥) واللفظ لأحمد.
عن سمرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قَالَ: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه -وقال بهز في حديثه: ويدمى- ويسمى فيه ويحلق". قَالَ يزيد: "رأسه".
صححه الألباني في "صحيح الترمذي" ٢/ ٩٤.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٧، البخاري (٥٤٧٢)، أبو داود (٢٨٣٩)، الترمذي (١٥١٥)، النسائي ٧/ ١٦٤، ابن ماجه (٣١٦٤).
(٣) علقه الحاكم ٤/ ٢٣٨ عن جرير بن حازم عنه بلفظ: هو الشعر.

<<  <  ج: ص:  >  >>