قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟
قال أحمد: لا بأس به، ما لم يكن يرى منها محرمًا.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا"(١)، وهي لا تعلم، إلى ما لا بأس منها.
"مسائل الكوسج"(٨٧٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينظر إلى امرأة قبل أن يتزوجها؟
قال: إذا كان نظره إليها مما يحرضه على النكاح، أو يروّج في قلبه حبها فلا، إلا أن يكون شيخًا لا يؤبه له، فلا أرى به بأسًا.
"مسائل ابن هانئ"(٩٧٧)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يريد أن يتزوج المرأة، هل ينظر إليها؟
قال: إذا خاف ريبة.
"مسائل حرب" ص ٤٤
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يرى المرأة، ثم يتزوجها؟
قال: إن كان يتأملها لشهوة فلا، وإن كان لغير ذلك فلا بأس.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٩٨)
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٩٣، وابن ماجه (١٨٦٤)، من حديث محمد بن سلمة، وصححه ابن حبان ٩/ ٣٥٠ (٤٠٤٢)، والألباني في "الصحيحة" (٩٨).