للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ما يُسن فعله عند النكاح

[٢١٠١ - النطر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟

قال أحمد: لا بأس به، ما لم يكن يرى منها محرمًا.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا" (١)، وهي لا تعلم، إلى ما لا بأس منها.

"مسائل الكوسج" (٨٧٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينظر إلى امرأة قبل أن يتزوجها؟

قال: إذا كان نظره إليها مما يحرضه على النكاح، أو يروّج في قلبه حبها فلا، إلا أن يكون شيخًا لا يؤبه له، فلا أرى به بأسًا.

"مسائل ابن هانئ" (٩٧٧)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يريد أن يتزوج المرأة، هل ينظر إليها؟

قال: إذا خاف ريبة.

"مسائل حرب" ص ٤٤

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يرى المرأة، ثم يتزوجها؟

قال: إن كان يتأملها لشهوة فلا، وإن كان لغير ذلك فلا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٨)


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٩٣، وابن ماجه (١٨٦٤)، من حديث محمد بن سلمة، وصححه ابن حبان ٩/ ٣٥٠ (٤٠٤٢)، والألباني في "الصحيحة" (٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>