قال: نعم، قد قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضعفة.
وقال حنبل: قال عمي: من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قدم الضعفة.
ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يون معه ضعفة، أو غلبة، وعليه أن يبيت ليلة المزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم.
وسئل عمن لم يأت جمع؟
قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق، أو كان جاهلًا: فليس عليه شيء إذا لم ينزل، وهو قول الحسن -رضي اللَّه عنه-.
وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل أتى عرفة قبل طلوع الفجر؟
قال: حجه جائز إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.
قيل: فإن لم يقف بجمع جائز.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨.
ونقل عنه المروذي: إذا وقف بعرفة فغلبه النوم حتى طلعت الشمس؛ عليه دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦١١.
قال حنبل: قال أحْمَد: وعليه أن يبيت بمزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦١٥.
[١١٥٦ - زمان الدفع من المزدلفة]
قال أبو عبد اللَّه في رواية أبي الحارث: فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥١٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute