للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم، قد قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضعفة.

وقال حنبل: قال عمي: من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قدم الضعفة.

ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يون معه ضعفة، أو غلبة، وعليه أن يبيت ليلة المزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم.

وسئل عمن لم يأت جمع؟

قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق، أو كان جاهلًا: فليس عليه شيء إذا لم ينزل، وهو قول الحسن -رضي اللَّه عنه-.

وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل أتى عرفة قبل طلوع الفجر؟

قال: حجه جائز إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.

قيل: فإن لم يقف بجمع جائز.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨.

ونقل عنه المروذي: إذا وقف بعرفة فغلبه النوم حتى طلعت الشمس؛ عليه دم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦١١.

قال حنبل: قال أحْمَد: وعليه أن يبيت بمزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦١٥.

[١١٥٦ - زمان الدفع من المزدلفة]

قال أبو عبد اللَّه في رواية أبي الحارث: فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>