للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن القاسم: قال أحْمَد: ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك.

وقال أبو طالب: سألت أحْمَد عن حديث عروة الطائي: "من صلى معنا صلاة الصبح، وقد أتى عرفات قبل ذلك، ليلًا أو نهارًا: فقد تم حجه" (١)؟

قال: هذا شديد.

قُلْتُ: فكيف يصنع من أتى عرفات ولم يشهد جمعًا مع الإمام؟

قال: هذا أحسن حالًا ممن لم يجئها، وقد رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للضعفة أن يتعجلوا بليل، وصلى عمر رضوان اللَّه عليه، وجعل ينتظر الأعرابي وقد جاء الأعرابي.

قُلْتُ: فيجزئه إذا أتى عرفة ثم لم يدرك جمعا؟

قال: هذا مضطر أرجو أن يجزئه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدم الضعفة ولم يشهدوا معه.

قُلْتُ: أليس من لم يقف بجمع عليه دم؟

قال: نعم عليه دم؛ إذا لم يقف بجمعَ عليه دم، لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام.

قُلْتُ: قبل الإمام يجزئه؟


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٥، وأبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤، وابن ماجه (٣٠١٦)، قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٥٦: وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٠٤)، و"الإرواء" (١٠٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>