للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧١٣ - صلاة الجنازة عند القبر، وإلى كم يجوز؟]

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: بعد كم يُصلى على القبر؟

قال: أكثر ما سمعنا عن سعيد بن المسيب: أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على أم سعد بعد شهر (١).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أما تراه يقول: مر بقبر جديد (٢)، مر بقبر امرأة كانت في المسجد (٣)، هذا كله يدل أنه قريب، لولا هذا كان ينبغي أن يصلوا أبدًا، متى كان ينقطع هذا.

"مسائل الكوسج" (٤٥١)

قال صالح: وسألته عن الصلاة على القبر؟

قال: جائز.

قلت: إلى كم تجوز؟

قال: إلى شهر.

قلت: بإمام؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (٤٠٠)، (٤٢٩)


(١) رواه الترمذي (١٠٣٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤ (١١٩٣٤)، والطبراني ٦/ ٢٥ (٥٣٧٨)، والبيهقي ٤/ ٤٨ وقال: وهو مرسل صحيح.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٨٨، والنسائي ٤/ ٨٤ - ٨٥، وابن ماجه (١٥٢٨) من حديث يزيد بن ثابت قال: خرجنا مع رسول اللَّه فلما وردنا البقيع، إذا هو بقبر جديد، . . الحديث. وصححه الألباني في "الإرواء" ٣/ ١٨٥.
(٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٨٨، رواه البخاري (١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦) من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت. . . الحديث، وفيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى قبرها فصلى عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>