للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يباح أكله من الميتة والدم وما يخرج من ميت]

[٢٧٣٩ - من اضطر إلى أكل الميتة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مُضطرٌّ وجد ميتةً ووجد ثمرًا، غنمًا، أو زرعًا؟

قال: يأكل الميتة، إلا أن يكون ثمرًا في رءوس النخل، أو غنمًا لم تأوي إلى المراح.

قال إسحاق: أكل ذلك أحبُّ إليَّ، ويغرمُ ثمنه بعد أن لا يدخل البيوت.

"مسائل الكوسج" (٢٦٩٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنِ اضطر إلى الميتةِ يأكله؟ وقدر ما يأكلُ منه؟

قال: يأكلُ بقدرِ ما يستغني، وإنْ خافَ أن يحتاجَ إليه تَزوَّد منه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٢٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟

قال: يأكل الميتة ولا يقرب الصيد؛ لأن الميتة قد أحلت له.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٤)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا اضطر الرجلُ إلى الميتة ووجد مع قومٍ طعامًا، يأخذ الطعام بغير إذن أصحابه أو يأكل الميتة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>