قال حرب: قلت لأحمد: رجل بعث وكيلًا له من بغداد إلى البصرة ليشتري له جارية، وهو رجل ثقة، فاشتراها فوصلت إليه بعد شهر، أيستبرئها من يوم تصل إليه، أو من يوم أُشتريت له وقد مضى الاستبراء؟
قال: لا يقربها حتى يستبرئها من يوم تصل إليه.
قلت: يستبرئها من يوم تصل إليه؟
قال: نعم.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلت: رجل أُشتريت له جارية من البصرة فحُملت إلى خراسان، أيستبرئها من يوم تصل إليه أو من يوم أُشتريت له وقد مضى الاستبراء؟
قال: يستبرئها من يوم ملكها، إذا حاضت فهي مستبرأة.
"مسائل حرب" ص ٢٨٢
[٢٤٨٩ - الحيل في إبطال الاستبراء]
قال حبيش بن مبشر: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يشتري جارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها، أيطأها من يومه؟
فقال: كيف يطأها من يومه وقد وطئها ذلك بالأمس؟ هذا طريق الحيلة، وغضب، وقال: هذا أخبث قول.
"بيان الدليل" ص ١٨٦، "إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٧
وقال أبو طالب: سمعت أبا عبد اللَّه قال له رجل: في كتاب الحيل: اشترى الرجل الأمة فأراد أن يقع بها، يعتقها ثم يتزوجها؟
فقال أبو عبد اللَّه: سبحان اللَّه! ما أعجب هذا: أبطلوا كتاب اللَّه والسنة، جعل اللَّه على الحرائر العدة من أجل الحمل، فليس من امرأة