للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرج يوطأ يشتريه ثم يعتقه على المكان فيتزوجها فيطأها، فإن كانت حاملا كيف يصنع؟ يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدًا؟ هذا نقض كتاب والسنة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُوطَأُ الحَامِلٌ حَتَّي تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ الحَامِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" (١) ولا يدري هل هي حامل أم لا؟ سبحان اللَّه! ما أسمج هذا!

"بيان الدليل" ٣٤٤، "إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٩ - ١٨٠.


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٦٢، وأبو داود (٢١٥٧) من حديث أبي سعيد الخدري. صححه الحاكم ٢/ ١٩٥، وقال الحافظ في "التلخيص": إسناده حسن وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>