للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفتش أحدًا منهم. وذكر في قصة المرأة حديث عمر: أن ختانة. . .

فقال أبو عبد اللَّه: تبقي شيئًا إذا أخفضت.

"الترجل" للخلال (١٨٣ - ١٨٤)

نقل صالح أن أباه قال: إذا جامع امرأته ولم ينزل؟ قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (١) (٢).

قال: وفي هذا بيان أن النساء كن يختتن.

"الترجل" (١٨٦)

[٣١٥٣ - ختان الصبي]

قال صالح: قلت: يختن الصبي لسبعة أيام؟

قال: يروى عن الحسن أنه قال: هو فعل اليهود. وسئل وهب بن منبه عن ذلك فقال: إنما يستحب ذلك -أي: في يوم السابع- لخفته على الصبيان، فإن المولود يولد وهو خدر الجسد كله، لا يجد ألم ما أصابه سبعًا، فإذا لم يختن لذلك فدعوه حتى يقوي.

"مسائل صالح" (٦١٧)

قال عبد الملك بن عبد الحميد أنه ذاكر أبا عبد اللَّه ختانه الصبي لكم يختن؟ قال: لا أدري لم أسمع فيه شيئًا.

فقلتُ: إنه يشقُّ على الصغير ابن عشر يغلظ عليه، وذكرت له ابني محمدًا أنه في خمس سنين، فأشتهي أن أختنه فيها، ورأيتُه كأنه يشتهي


(١) انظر: "مسائل صالح" (١٣٢٥).
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٣٩، وابن ماجه (٦٠٨) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>