قيل له: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح، لأن قتادة لا يرفعه.
"الفروسية" (١٩١)
[٢٥٠ - هل يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة؟]
نقل عنه جعفر بن محمد: إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها.
"الفروع" ١/ ١٢١
[٢٥١ - ما يجزئ من الماء والأحجار في الاستطابة]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا استنجى بثلاثةِ أحجار يجزئُهُ أم لا؟
قال: إذا أنقى بالأحجارِ ولمْ يتلطخْ ماء يجزئه، إلا أنْ يكونَ رجلٌ به بطنٌ، وإذا لمْ يستنج بثلاثة أحجارٍ أعاد الصلاةَ، ولا يجزئهُ دونَ ثلاثة أحجارٍ.
قال إسحاق: كما قال. وقوله إلا أن يكون ماء، يعني: أَنْ يتلطخَ لرقة البطن ما حوالي المقعدةِ، فذاك لا ينقى بالأحجارِ.
"مسائل الكوسج" (٧٥)
قال صالح: وسألته عن الرجل يبول ويتمسح بالحائط أو الحجارة؟
قال: يجزئه أن لا يمس الماء.
"مسائل صالح" (٣٣)
قال صالح: سألت أبي عن الرجل يستجمر بالأحجار؟
قال: لا بأس به إذا استجمر بثلاثة أحجار إذا أنقى، وأقل ما يجزئه من الماء سبع مرات.
"مسائل صالح" (٥٢)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute