للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قلت: الرجل يخرج من الخلاء، ثم يستنجي بثلاثة أحجار طاهرة، ولا يستنجي بماء، أترى بذلك بأسًا؟

قال: إذا لقى بالأحجار أو بماء؛ فكل ذلك يجزئ، إلا أن يكون تلطخ غير موضع الخلاء؛ فلا يجزئ.

"مسائل صالح" (١٣٨١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الاستنجاء؟

قال: بثلاثة أحجار إذا أنقى، فأما إذا تلطخ ما حول المقعدة فلا بد من الغسل، وأما المقعدة فيكفيه ثلاثة أحجار.

"مسائل أبي داود" (٢٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حد الاستنجاء (يعني: بالماء)؟

قال: ينقى.

"مسائل أبي داود" (٢٤)

قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يستنجي بالأحجار؟

قال: أعجب إليّ أن يجمع الحجارة مع الماء.

وسألته: يجمع الماء والاستنجاء بالحجارة، أيما أحب إليك، يجمعهما، أو يستنجي بأحدهما؟

قال: إن جمعهما أحب إلي، وإن استنجى بالحجارة فأنقى أجزأه ذلك.

"مسائل ابن هانئ" (٢١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دخل الغائط فاستنجى بثلاثة أحجار، أو توضأ بالماء، ثم قام فصلى، قال: فهل تجزئه صلاته وهو في موضع كثير الماء؟

<<  <  ج: ص:  >  >>