قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يرثُ القاتلُ من مالهِ ولا من ديته، خطأً كان أو عمدًا؛ لأَنَّه سببُ الموت.
قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ.
"مسائل الكوسج"(٢٤٢٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوكون واليهودُ والنَّصَارى يُحجبون؟
قال: لا يُحجبون، ولا يرثون.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٩٤٩)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القاتلُ لا يرثُ خطأً أو عمدًا؟
قال: لا، لا من الديةِ، ولا مِنَ المال.
قال إسحاق: الذي نعتمدُ عليه: لا يرثُ من الدية، ويرثُ منَ المالِ.
"مسائل الكوسج"(٢٩٥٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى؟ "(١) لا يرث اليهودي النصراني؟
قال: لا يرثُ، هما ملتانِ مختلفتانٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٩٥١)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧٨ - ١٩٥، وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجة (٢٧٣١)، وصحح الحاكم ٤/ ٣٤٥، وكذا ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٥١، وكذا الألباني في "الإرواء" ٦/ ١٢٠ - ١٢١ من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وله شاهد صحيح من حديث أسامة بن زيد رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٠، والبخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) بلفظ: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ".