للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩١٨ - باب ما جاء في موانع الإرث]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يرثُ القاتلُ من مالهِ ولا من ديته، خطأً كان أو عمدًا؛ لأَنَّه سببُ الموت.

قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوكون واليهودُ والنَّصَارى يُحجبون؟

قال: لا يُحجبون، ولا يرثون.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤٩)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القاتلُ لا يرثُ خطأً أو عمدًا؟

قال: لا، لا من الديةِ، ولا مِنَ المال.

قال إسحاق: الذي نعتمدُ عليه: لا يرثُ من الدية، ويرثُ منَ المالِ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى؟ " (١) لا يرث اليهودي النصراني؟

قال: لا يرثُ، هما ملتانِ مختلفتانٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥١)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧٨ - ١٩٥، وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجة (٢٧٣١)، وصحح الحاكم ٤/ ٣٤٥، وكذا ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٥١، وكذا الألباني في "الإرواء" ٦/ ١٢٠ - ١٢١ من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وله شاهد صحيح من حديث أسامة بن زيد رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٠، والبخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) بلفظ: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>