للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يخطب حتى يرد.

وقال قلت لإسحاق: رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن يتزوج فلانة، فتزوجها في عدة من زوجها؟

قال: ليس هذا تزويجًا، حدثنا عبيد اللَّه بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا الأشعث، عن الحسن فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك. قال: إن تزوج تزويجا ليس بجائز لم يبر.

"مسائل حرب" ص ١٢٢

قال علي بن سعيد: قال أحمد: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، هذا للمسلمين.

قيل له: فإن خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق بينهما؟

قال: لا.

"بيان الدليل" (٥٩٩)

[٢١٠٣ - التعريض بخطبة المعتدة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله سبحانه وتعالى: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: ٢٣٥] ما الذي رخص للرجل أن يقول؟

قال: يقولُ: إنك لجميلةٌ، وإنك (لنافعة) (١)، وإنك إلى خير إن شاء اللَّه تعالى، ونحو هذا ولا يخطبها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٧١)


(١) في ط الجامعة الإسلامية: لنافقه -أي: غالية الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>