للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٠٨ - إذا نفر ولم يغز بتلك الفرس]

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي أن أبا بكر الأثرم حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل أعطى رجلًا فرسًا بالشاش (١) حمله في سبيل اللَّه متى يطيب له بيعه؟

قال: إذا غزا عليه.

قيل لأبي عبد اللَّه: فإن العدو جاءونا، وهم نحونا حتى يدقوا أبوابنا ويأخذوا منا، فنخرج في طلبهم، فربما قدرنا على أن نتخلص الشيء، وربما لم نقدر، فخرج هذا على الفرس في الطلب إلى خمسة فراسخ يحل له الفرس؟

قال: لا، حتى يكون غزوًا، وهذا إنما هو نفير ليس هو غزوًا، أو يكون مثل بلاد الثغور، يخرج إليهم ويتجهزون ويدخلون إلى بلاد الروم، ويغزون فهذا يحل له.

"الوقوف" (٣٢٠)

[٢٠٠٩ - الرجل يوصي بفرس ومال وينفق الفرس ويبقى المال]

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثَنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل قال: فرسي هذا في سبيل اللَّه، وألف درهم تنفق عليه فنفق الفرس وبقي الألف؟

قال: هي للورثة.


(١) الشاش: بلدة بما وراء النهر. انظر: "معجم البلدان" ٣/ ٣٠٨، "مراصد الإطلاع" ٢/ ٧٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>