للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٩٥ - في حج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تحج المرأةُ عَنِ الرجلِ والرجلُ عن المرأةِ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال لقول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حجي عن أبيك" (١).

"مسائل الكوسج" (١٣٦٩).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: تحج المرأة عن الرجل؟

قال: لا بأس إذا كانت متبرعةً.

"مسائل أبي داود" (٨٩٥).

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة؟ قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٦).

[٩٩٦ - نفقة النائب في الحج]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قالَ الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قال: حُجُّوا عني بألف درهم


= وقال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٢٣: وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. اهـ. وانظر: "البدر المنير" ٦/ ٤٦ - ٥٣.
وقد استوفينا تخريجه في "تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار" ٣/ ١٩١ - ١٩٧.
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، والبخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>