للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٠١ - هل يدخله خيار الشرط؟]

قال إسحاق بن منصور: في الصرف يشترط ما كان من زيوف رددته عليك.

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٥٦)

١٦٠٢ - إذا وجد أحد المتصارفين عيبًا بعد التفرق، وكان العيب من جنسه، هل له البدل؟

نقل أبو الحارث ومحمد بن يحيى الكحال عنه: له البدل.

ونقل حنبل عنه: ليس له البدل.

ونقل بكر بن محمد، وجعفر عنه: بطلان العقد في قدر المردود.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣٣، "المبدع" ٤/ ١٥٣

<<  <  ج: ص:  >  >>