تذهب منه؟
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٣
رابعًا: المحلوف عليه
[٢٤٠١ - ١ - أن يكون المحلوف عليه هو ترك الوطء في الفرج]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لا يُعلم الإيلاء إلا في الجماع وهو الذي نأخذ به.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (١٢٦٦).
[٢٤٠٢ - ٢ - أن تزيد مدة الإيلاء عن أربعة أشهر]
قال إسحاق بن منصور: قلت: ولا يكونُ اليمينُ دون أربعة أشهر؟
قال: لا يكون موليًا إذا حلف على دون أربعة أشهر.
قال إسحاق: الذي نختارُ من ذلك، إذا حلف على دون أربعة أشهر فتركها أربعة أشهرٍ أن يكون موليًا.
"مسائل الكوسج" (١٠١١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ قال لامرأته: واللَّه لا أطؤك أربعة أشهرٍ؟
قال: ليس هذا بإيلاء حتى يزيد على أربعة أشهر.
"مسائل أبي داود" (١١٦٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute