للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الخلال من طريق حنبل قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فما أقطع عمر في السواد يصح لمن كان في يده منها شيء؟

قال: قد أقطع عمر -رضي اللَّه عنه- بحيلة، ثم رجع ورأى أن ليسوا بأحق به من المسلمين، وإقطاع عمر -رضي اللَّه عنه- ما أقطع من غير السواد ليس في قلبي.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١٠٦

[١٨٢٥ - إقطاع الإمام المعادن]

قال في رواية حرب وقد سئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أقطع رجلًا معدن الملح الذي بمأرب، فقيل له: إنه بمنزلة الماء العد، فرده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١). فقال: معدن ملح ينتابه الناس في الصحراء يأخذون الملح ليس هو بملك أحد، أخذه السلطان فأقطعه رجلًا فمنع الناس منه، فكرهه، وقال: هذا للمسلمين.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٣٥


(١) رواه أبو داود (٣٠٦٤)، والترمذي (١٣٨٠)، وابن ماجه (٢٤٧٥) من حديث أبيض ابن حمال، قال: الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم في القطائع. اهـ. وكذا صححه ابن حبان ١٠/ ٣٥١ (٤٤٩٩)، وحسنه البغوي في "المصابيح" كما في "كشف المناهج والتناقيح" ٢/ ٥٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>