للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل الشالنجي: والشاهد واليمين في الحقوق.

"الفروع" ٦/ ٥٨٠

نقل عنه أبو طالب وأبو الحارث ويعقوب بن بختان في الأسير يدَّعي أنَّه كان مسلمًا قبل الأسر ليدرأ عن الرِّقِّ، إن شهد له بذلك رجل من الأسرى قُبِلَتْ شهادته مع يمينه، وكذا إن شهدت له امرأة واحدة.

"الفروع" ٦/ ٥٩٢، "المبدع" ١٠/ ٢٥٧

٢٩٧٦ - الحالات التي يجوز فيها شهادة رجلٍ وامرأتين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الطلاقِ؟

قال أحمد: لا، واللَّهِ.

قال إسحاق: يجوزُ.

"مسائل الكوسج" (١١٤٦)

[٢٩٧٧ - الحالات التي يجوز فيها شهادة النساء]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ النساءِ في الطلاقِ؟

قال: لا تجوزُ في الطلاقِ.


= وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٤٦٩: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين؛ فقالا: هو صحيح. أهـ.
وحسن إسناده الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٩٧. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٨٠) وانظر: "الإرواء" ٨/ ٣٠٠ - ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>