للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى اللبنة لمن هي؟ فقضوا به لأحدهما بلا بينة، والزبل إذا كان في الدار، وقال صاحب الدار: أكريتك الدار، وليس فيها زبل، وقال الساكن: كان فيها. لزمه أخذها بلا بينة. والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي، فهذا يدخل عليهم.

"الطرق الحكمية" ص ١٨٦ - ١٨٧.

قال أبو الحارث: سُئل أحمد عن الفاسق، أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا، قال: أحلفه وأعطيه دعواه.

قلت: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعى عليه غير عدل؟

قال: وإن كان المدعي غير عدل، أو كانت امرأة أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبت له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى.

"الطرق الحكمية" ص ١٩٢ - ١٩٣.

نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجلان بأنَّ مولاه باعه نفسه بألف درهم، وشهد لمولاه رجل آخر أنه باعه بألفين: يعتق العبد ويحلف لمولاه أنه لم يبعه إلا بألف.

"الفتاوي الكبرى" ٤/ ٥٣٤، "الفروع" ٦/ ٥٤٦.

قال محمد بن عوف الحافظ: قال أحمد بن حنبل: ليس في الباب شيء أصح من هذا الحديث حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد (١).

"الكامل" لابن عدي ٨/ ٧٨، "السنن الكبري" للبيهقي ١٠/ ١٦٩، "سير أعلام النبلاء" ٨/ ١٦٦ - ١٦٧.


(١) رواه أبو داود (٣٦١٠)، والترمذي (١٣٤٣)، وابن ماجه (٢٣٦٨) وصححه ابن حبان ١١/ ٤٦٢ - ٤٦٣ (٥٠٧٣). قال الترمذي: حديث حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>