نقل إبراهيم بن الحارث في رجلٍ جاء بشهود على حق، فقال المدَّعي عليه: استحلفه، لم يلزم المدعي اليمين.
"الفتاوي الكبرى" ٤/ ١٥٢٨
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الشاهد واليمين: جائز الحكم به.
فقيل لأبي عبد اللَّه: أيش معنى اليمين؟ قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاهد ويمين.
قال أبو عبد اللَّه: ولعلَّهم يقضون في مواضع بغير شهادة شاهد، في مثل رجل اكترى من رجل دارًا، فوجد صاحب الدار في الدار شيئًا. فقال: هذا لي. وقال الساكن: هو لي. ومثل رجل اكترى من رجل دارًا فوجد فيها دفونا، فقال الساكن: هي لي، وقال صاحب الدار: هي لي، فقيل: لمن تكون؟ فقال: هذا كله لصاحب الدار.
وقال أبو طالب: سئل أبو عبد اللَّه عن شهادة الرجل ويمين صاحب الحق؟ فقال: هم يقولون: لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين، وهم يجوزون شهادة المرأة الواحدة، ويجيزون الحكم بغير شهادة.
قلت: مثل أيش؟ قال: مثل الخص إذا ادعاه رجلان، يعطونه للذي القمط مما يليه، فمن قضى بهذا؟ وفي الحائط إذا ادعاه رجلان نظروا