اليمين مع الشاهد قال: ظاهر الخبر الرجل والمرأة والمجوسي سواء.
قلت: البر والفاجر؟ قال: هكذا ظاهر الخبر، إلا أنها مسألة يشنع بها.
ورأيت أبا عبد اللَّه يميل إلى اليمين من كان مع شاهده.
وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم.
أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الشاهد واليمين: قلت له: إذا كان نصراني فأقام شاهدًا واحدًا يحلف مع شاهده ويأخذه؟ قال: نعم، النصراني والعبد والمرأة.
قلت له: أنت لا تقبل شهادته، كيف تقبل يمينه؟ قال: ولم؟ شاهد هو يشهد لنفسه؟ إنما جاء الحديث: شاهد مع يمين الطالب، فمن يعمل له؟
ثم قال لي: أرأيت إن كان الطالب حرًّا أو لم يكن من أهل الشهادة أليس يحلف له؟ قلت. بلى.
قال: ليس هذا من طريق الشهادة.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل ادعى بشاهد وليس المدعى بعدل، أيحلف مع شاهده؟ قال: نعم.
ثم قال: لو كان يهوديًّا أو نصرانيًّا لم يكن عليه إلا يمين، والسُّنة في هذا أنه قضى بشاهدٍ ويمين، فهو سُنة فليس يحتاج هذا إلى عدالته.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧ (٧٢٤ - ٧٢٦)
قال الخلال في "الجامع": حدثنا محمد بن عليِّ، حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقيم الشهود، أيستقيم الحاكم أن يقول لصاحب الشهود: احلف؟ فقال: قد فعل ذلك عليّ.