للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ردّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجال، ومنع أن ترد النساء ونزلت فيهن: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} ثم تلا: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} ثم قال: فيه اختلاف بين الناس، فقال: أما عطاء فقال: يفي لهم، رواه ابن سوقة (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٩٣٩)

نقل أحمد بن الحسين عنه في الأسير في أيدي العدو في أرضهم، يحلف ويُعاهد أن يخرج إلى المسلمين ثم يعود إليهم؟

قال: يفي لهم، ويرجع إليهم؛ لحديث حذيفة (٢).

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٥

[١٤٨٠ - استنقاذ أسرى المسلمين ومفاداتهم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحُر يسبيه العدو، ثم يبتاعه المسلمُ؟

قال: عليه ما اشتراه به، أذنه أو لم يؤذنه، هو عندي سواء.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُفَادى رأسٌ برءوس؟

قال: إي لَعَمْرِي، أليس النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فادى (٣)؟ ! ولكن ما يفادى بالأموالِ لا أعرفُه.


(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٣٠٩ (٩٧١٤)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٣٣ (٢٦٠٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٥٤ (٣٢٨٤٤).
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٩٥، ومسلم (١٧٨٧).
(٣) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٠، ومسلم (١٧٦٣) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>