للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام أحمد: لا يؤم المقعد إلا أن يكون رجلًا يؤمهم، ثُمَّ مرض أيامًا كما فعل جابر وأسيد بن حضير -رضي اللَّه عنهما-.

قال إسحاق: كما قال، السنة اتباعهم.

"مسائل الكوسج" (٣٣)، (٣٢٢)

٧٠٨ - إذا دفن الميت ولم يُصلوا عليه

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن ميت دفن فنسوا الصلاة عليه، فذكروه من ساعتهم، أينبش ويصلى عليه؟

قال: نعم. وقال في ذلك: قال إذا تأخر: لو صلوا على القبر فإنه ربما يتفسح.

"مسائل أبي داود" (١٠٤٦)

٧٠٩ - الصلاة على الجنازة بعدما صُليَّ عليها

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: أيُصلى على الميت قبل أن يدفن بعدما صُلِّيَ عليه؟

قال: نعم يُروى عن خمسةَ (١).

"مسائل الكوسج" (٤٤٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلَّى على الجنازة بعدما صُلي عليها قبل أن تدفن؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٠٤٩)


(١) روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي موسى وأنس وقرظة بن كعب -رضي اللَّه عنهم- وقتادة. انظر: عبد الرزاق ٣/ ٥١٩، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤، والبيهقي ٤/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>