للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥٤٧ - ٢ - فوات محل القصاص]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن شبرمة في رجلٍ فقأ عينَ رجلٍ، ثم عمي قال: إن كان رفع إلى السلطان فقضى عليه بالقصاصِ غرمه، فإن عمي قبلَ أنْ يقضيَ عليه السلطانُ فليس له شيء، وكذلك القاتل يموتُ أو يقتلُ بعد ما يقضى عليه يغرم (١).

قال أحمد: كلُّ مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ أو جُرِحَ بجراحة فهو بخيرِ النظرين: إنْ شاء اقتص، وإن شاءَ أخذَ الديةَ للنفس، وإن شَاء أَخذ الأرش للجراحةِ.

قُلْتُ: هذا في العمدِ؟

قال: نعم.

قُلْتُ: فإن قال القاتلُ عمدًا: ليس لي مالٌ، اقتص مني؟

قال أحمد: إذا لم يكن له مالٌ إن شاء كان دينًا له عليه.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الخيارَ لولي المقتولِ في العمدِ، فكلما أبى القاتلُ قال: أُمكن من نفسي. لا شيء لك غير ذَلِكَ فهو مجبورٌ على ما غرمه؛ لأنَّه تركَ القتل لاختياره الدية وله ذَلِكَ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم له بذلك (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٥٩٣)


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٢٩ (١٧٤٢١).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧٨، والترمذي (١٣٨٧)، وابن ماجه (٢٦٢٦) والنسائي ٨/ ٤٢ من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه-
قال الترمذي: حديث عبد اللَّه بن عمرو حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>