للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العتق]

[باب ما جاء في أركان العتق وشروطه]

أولًا: المُعْتِق

٢٠٢٨ - لا يصح العتق إلَّا من جائز التصرف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل -يعني: الأوزاعي- عن رجلٍ قال: كل جاريةٍ أتسراها فهي حُرةٌ، متى تكون حُرَّةً؟ قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد تسرَّاها.

قال الإمام أحمد: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإنْ فعلَ هو فأعتقها ليس به بأس، وأمَّا أنا فلا أجترئُ عليه إلَّا أنْ تكونَ في ملكِهِ، فيقول: متى تسريتُ منكن فهي حُرة، فإذا وجبَ عليها الغسل، وجب عليه التسري.

قال إسحاق: كما قال، وليس فيه موضع جبن.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يقول: إنِ اشتريتُ فلانًا فهو حر؟

قال: إنِّي أجبنُ عنه بعض الجبن.

قال إسحاق: كما قال، وأنا أجبن؛ لأني أخافُ قولَ ابن مسعود رحمه اللَّه في المنصوبة في الطلاق (١)، والمنصوب بالعتق.

"مسائل الكوسج" (٣٠٣٢)، (٣١٢٠)


(١) ذكره الترمذي بعد حديث (١١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>