للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكبر أيام التشريق؟

قال: أرجو أن لا يلزمها.

"مسائل أبي داود" (٤٣٢)

قال ابن هانئ: قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟

قال: ليس عليها تكبير.

"مسائل ابن هانئ" (٤٧٠)

[٥٨٢ - الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في العيدين قبل خروجِ الإمام؟

قال: لا يُصلَّي قبلُ ولا بعدُ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٩٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بعد العيد؟

قال: لا يصلى قبلها ولا بعدها.

"مسائل أبي داود" (٤٢٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى الكوفيون: الصلاة بعدها، المصريون: قبلها، والمدنيون: لا قبلها ولا بعدها.

قال أحمد: روى ابن عمر وابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، وأخذا به (١).

"مسائل أبي داود" (٤٢٧)

قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في العيد، قبل وبعد؟


(١) حديث ابن عباس، أخرجه البخاري ٢/ ٢٣ - ٣٠ - ١٤٠، ومسلم ٣/ ٢١ وغيرهما، وحديث ابن عمر، أخرجه الترمذي (٥٣٨) وأحمد ٢/ ٥٧، والحاكم ١/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>