قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكبر أيام التشريق؟
قال: أرجو أن لا يلزمها.
"مسائل أبي داود" (٤٣٢)
قال ابن هانئ: قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟
قال: ليس عليها تكبير.
"مسائل ابن هانئ" (٤٧٠)
[٥٨٢ - الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في العيدين قبل خروجِ الإمام؟
قال: لا يُصلَّي قبلُ ولا بعدُ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٩٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بعد العيد؟
قال: لا يصلى قبلها ولا بعدها.
"مسائل أبي داود" (٤٢٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى الكوفيون: الصلاة بعدها، المصريون: قبلها، والمدنيون: لا قبلها ولا بعدها.
قال أحمد: روى ابن عمر وابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، وأخذا به (١).
"مسائل أبي داود" (٤٢٧)
قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في العيد، قبل وبعد؟
(١) حديث ابن عباس، أخرجه البخاري ٢/ ٢٣ - ٣٠ - ١٤٠، ومسلم ٣/ ٢١ وغيرهما، وحديث ابن عمر، أخرجه الترمذي (٥٣٨) وأحمد ٢/ ٥٧، والحاكم ١/ ٢٩٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute