للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق، قال: لا حاجة لي فيها. قد حبلت من زوجها، فأمر له بالصداق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٤)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك، ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول خيّر بين الصداق وبين امرأته.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٥)

نقل أبو الحارث: إذا تزوجت امرأته فجاء خُيِّر بين الصداق وبين امرأته.

ونقل الأثرم: إذا قدم الأول فإن كان قبل الدخول فهي امرأته ولا تخيير، وإن كان بعد الدخول خير بين الزوجة والصداق.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢٥

[٢٢٨٦ - امرأة المفقود، أترث من الزوج الثاني إذا مات وقدم الأول؟]

قال حرب: سألتُ إسحاق قلتُ: امرأة المفقود تزوجت رجلًا فورثته، ثم قدم زوجها الأول؟

قال: إذا كان تزوجها بعد الأربع سنين فالميراث لها لا ترده.

قلت: فإن ماتت المرأة فورثها الزوج الثاني ثم قدم الزوج الأول؟

قال: كذلك له الميراث.

"مسائل حرب" ص ٢١٢

<<  <  ج: ص:  >  >>