للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٨٤ - كراهية كثرة الحلف]

قال حنبل: لا يكثر الحلف، فإنه مكروه.

"الفروع" ٦/ ٣٤٧، "الإنصاف" ٢٧/ ٤٩٩، "المبدع" ٩/ ٢٧٧، "المعونة" ١١/ ١٩٧.

[٢٨٨٥ - إذا نسى كيف حلف]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلف على يمينٍ لا يدري ما هي أطلاقٌ أم غيره؟ قال: لا يجب عليه الطلاقُ حتَّى يعلم أو يستيقن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٨٦).

قال صالح: سألته عن رجل حلف على يمين، لا يدري بماذا حلف، باللَّه، أو بالطلاق، أو بالمشي؟ فقال: لو أنه إذا عرف اجترأت أن أجيب فيها، فكيف إذا لم يدر؟ !

"مسائل صالح" (٢٠٠).

قال أحمد بن علي الأبار: سمعت أبا عبد اللَّه، وقال له رجل: حلفتُ بيمين ما أدري أيش هي؟ فقال: لشأنك إذا دريتَ دريتُ أنا.

"الطبقات" ١/ ١٢٧، "الفروع" ٥/ ٤٦٣

قال الحربي: سمعت رجلًا يسأل أحمد بن حنبل عن يمين حلفها، فقال له أحمد: كيف حلفت؟ فقال له الرجل: لا أدري كيف حلفت.

فقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، قال: قال رجل لشريك: حلفت ولست أدري كيف حلفت، فقال له شريك: ليتني إذا دريت أنت كيف حلفت دريتُ أنا كيف أفتيك!

"تقرير القواعد" ٣/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>