للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسْأل عن رجل يحلف بالمشي إلى بيت اللَّه، أو الصدقة بالملك، ونحو ذلك من الأيمان، فقال: إذا حنث فكفارة؛ إلا أني لا أحمله على الحنث، ما لم يحنث. قيل له: تفعل. قيل لأبي عبد اللَّه: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم.

قيل له: أليس كفارة يمين؟ قال: نعم.

"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر، فأفتيت بكفارة يمين (١)، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جاريته وأيمان فقال: أما الجارية فتعتق (٢).

"مجموع الفتاوي" ٣٥/ ٢٥٥، "إعلام الموقعين" ٣/ ٥٧.

نقل عبد اللَّه (٣): أعجب إلى أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان أن يعتق رقبة، فإن لم يمكنه أطعم.

"الفروع" ٦/ ٣٥٢

نقل عنه المروذي: إن كانت اليمين على أفعال فعليه لكل يمين كفارة.

"معونة أولي النهى" ١١/ ٢١٣


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٦ (١٦٠٠٠)، والدارقطني ٤/ ١٦٣ - ١٦٤، والبيهقي ١٠/ ٦٦.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٥ (١٥٩٩٨)، والبيهقي ١٠/ ٦٨.
(٣) لم نقف عليها في "مسائل عبد اللَّه" وهي في "مسائل صالح" بلفظ: وكان ابن عمر إذا حلف على يمين فكررها أعتق رقبة، وإذا حلف على يمين واحدة كفر كفارة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>