للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من كفارة كان أحب إلي.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٨).

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا وسأله رجل فقال: رجل قال لامرأته: متى طلقتك فكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق، وكل مال له في المساكين وما استفيد إلى ثلاثين سنة، وعليَّ حجة، وقد طلق هذِه المرأة التي حلف بطلاقها وتزوج أخرى؟

قال أبو يعقوب: هذِه المرأة التي تزوج بعد طلاق امرأته جائز، وأما ما حلف بالمال والمساكين والحج، فيكفر بيمينه.

"مسائل حرب" ص ١١٤ - ١١٥

نقل عنه المروذي في امرأة قالت لزوجها: بوجه اللَّه لا أعطيه كذا، ثم حلفت بوجه اللَّه إن هي تركتك تدخل الدار، وهي تريد إعطاءه، قال أحمد: تكفر كفارتين.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٦.

وقال أبو طالب: قال أبو عبد اللَّه: من حلف بالمشي إلى بيت اللَّه، وهو محرم بحجة، وهو يهدي، وماله في المساكين صدقة، وكل يمين يكفر عندها عقد يمين يحلف على شيء، فإنما هي كفارة يمين، على حديث بكر، عن أبي رافع في قصة حفصة. حلفت لتفرقن بينها وبين زوجها، فقالت: يا هاروت وماروت! كفري عن يمينك، وأعتقي جاريتك.

"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٣/ ١٩٠.

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل قال: ماله في رتاج الكعبة، قال: كفارة يمين. واحتج بحديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>