للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له]

[١٢٠٧ - اجتناب الرفث والفسوق والجدال]

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧]. قال: والرفث: الجماع، والفسوق: السباب، والجدال: المراء؛ فإذا أحرمت -إن شاء اللَّه- فانته عما نهاك اللَّه عنه، وقد روي عن شريح، أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء.

فإن شئت لبيت بالحج، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن شئت بعمرة، فإن لبيت بالحج والعمرة بدأت بالعمرة فقُلْتُ: لبيك بعمرة وحج؛ وكذا روي.

"مسائل أبي داود" (٦٨٥).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قال اللَّه: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.

قال أبي: فالرفث الجماع، والفسوق السباب، والجدال المراء، فإذا أحرمت -إن شاء اللَّه- فانته عما نهاك اللَّه عنه.

وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كان كأنه (حية صماء) (١).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن


(١) في "مسائل عبد اللَّه": (جبل صمًا) ولعل تحريف، والصحيح المثبت كما مرَّ من "مسائل أبي داود"، ولم أقف على الأثر، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>