قال أبو داود: شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز، ثُمَّ انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن.
"مسائل أبي داود"(١٠٥٩)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا تبعت الجنازة فلا تجلس حتَّى توضع من أعناق الرجال.
"مسائل ابن هانئ"(٩٤٩)
قال الميموني: سمعته يقول: إذا تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، كذا قال أبو هريرة وأبو سعيد، وإذا رآها قام، قال: كان هذا أكثر في الخبر من عشرة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يروونه.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٨٢
قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه إذا صلى على جنازة هو وليُّها لم يجلس حتى تُدفن.
ونقل عنه حنبل: لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن، خيرًا وإكرامًا.
"الفروع" ٢/ ٢٦٢
[٧١٩ - القيام للجنازة]
قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟
قال: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٨٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يُقام للجنازة إذا مرت؟
قال: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي -رضي اللَّه عنه-، ورووا لابن عمر عن