للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٧٨ - صلاة العيد في المصلى]

قال ابن هانئ: قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟

قال: روى عامة أصحاب علي عن علي قال: إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد الجامع، صلى أربعًا.

وأما أبو إسحاق فقال: يصلي ركعتين. ويروى عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مخنف بن سليم: أن الصلاة في المصلى تعدل حجة (١).

"مسائل ابن هانئ" (٤٦٥)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللهْ عبد الرزاق قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن مخنف بن سليم- وكان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-- قال: الخروج يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٤٧٨)

نقل حنبل عنه: الخروج إلى المصلى في العيد أفضل، إلا ضعيفًا أو مريضًا ولم يزل أبو عبد اللَّه يأتي المصلى حتى ضعف.

"الفروع" ٢/ ١٣٨، "معونة أولي النهى" ٢/ ٥١١

[٥٧٩ - كيفية الخروج لصلاة العيد]

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: كيف يخرج الناس إلى العيدين؟

قال: على ما يطيقون.


(١) انظر ما بعده.
(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٨٩ (٥٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>